الشيخ محمد تقي التستري
41
قاموس الرجال
محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد » ومضمون خبره الأوّل : كون صيد الفهد كالكلب ، ومضمون الثاني : جواز شراء المحرم الجواري . لكنّ التعبير أعمّ من كونه بلا واسطة ، فيمكن أن يريد باسناده ؛ ويشهد له أنّ في صيده بعده بقليل « فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » « 1 » إلى أن قال : « عنه عن البرقي عن سعد » « 2 » نعم : له ظهور في كونه بلا واسطة ؛ وعلى إرادته ، ففيه سقط في الموضعين ، بشهادة ما نقلنا من خبره بعد ، ومضمونه في صيد البازي والصقر وأنّ الكافي روى الخبر الأوّل ( في باب المحرم يتزوّج ) عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد « 3 » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف : إنّ الكاظمي استظهر سقوط الواسطة في ما رواه الشيخ في الحجّ عن أحمد الأشعري عن سعد ، وليس بصحيح . [ 3168 ] سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل ، الأنصاري قال : عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب عليّ بن الحسين - عليه السلام - وظاهره كونه إماميّا . أقول : قد عرفت في المقدّمة كون عناوين رجال الشيخ أعمّ ، بل نقول : إنّ الظاهر عاميّته ، لعنوان تقريب ابن حجر وميزان الذهبي له ساكتين عن مذهبه ؛ ففي الأوّل : سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو ، الأنصاري ، أخو يحيى ، صدوق سيّئ الحفظ ، مات سنة 41 . أي بعد المائة .
--> ( 1 ) التهذيب : 9 / 31 . ( 2 ) التهذيب : 9 / 32 . ( 3 ) الكافي : 4 / 373 .